ورواية كليب الأسدي، وحينئذ فالتيمم في هذه المسألة مخصوص بالبدلية عن الغسل على ذلك الوجه، والمسح على الجبيرة والغسل لما حول الجرح والقرح مخصوص بالوضوء والغسل على غير ذلك الوجه وعلى ذلك تنتظم الأخبار على وجه واضح المنار، والاحتياط لا يخفى.
(المسألة الثانية عشرة) - قد صرح أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن صاحب السلس - وهو الذي لا يمسك بوله - يتوضأ لكن صلاة ويغتفر حدثه بعده، نظرا إلى أنه بتجدد البول يصير محدثا فتجب عليه الطهارة ويمنع من المشروط بها إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذره وجب عليه الوضوء لكل صلاة مراعاة لمقتضى الحدث حسب الامكان.
ونقل عن الشيخ في المبسوط جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، محتجا بأنه لا دليل على تجديد الوضوء وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به. وهذا الكلام محتمل لوجهين: (أحدهما) - عدم جعل البول بالنسبة إليه حدثا وحصر أحداثه فيما عداه. و (ثانيهما) - عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثا وأما الذي يخرج بالطريق المعهود فيكون حدثا.
وذهب العلامة في المنتهى إلى جواز الجمع بين كل من الظهرين والعشائين بوضوء واحد واختصاص الصبح بوضوء واحد وأما ما عداها فيجب الوضوء لكل صلاة، واحتج على ذلك بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه، ثم صلى: يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " وأما وجوب الوضوء لكل صلاة فيما عدا ما ذكره فوجهه ما تقدم من