سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه).
وموثقة ابن بكير المتقدمة (1) وحسنة ابن أذينة المتقدمة في صدر المسألة (2) وجمع الشيخ (رضي الله عنه) بينها بحمل إعادة الوضوء على ما إذا لم يتوضأ سابقا وفيه أن لفظ الإعادة في بعضها ينافيه، مع ذكر الوضوء سابقا في بعض آخر. وجمع آخرون بحمل الإعادة على الاستحباب. ولا بأس به. إلا أن الأقرب حمل ذلك على التقية، إذ هي الأصل التام في اختلاف الأخبار كما تقدم بيانه (3).
وكيف كان فالأحوط إعادة الوضوء في الاستنجاء من البول كما هو مورد تلك الأخبار.
و (منها) - الاستنجاء من الغائط. وتحقيق الكلام فيه يقع في مواضع:
(الأول) - الظاهر أنه لا خلاف في أنه مع التعدي يتعين فيه الماء ومع عدمه يتخير بينه وبين الأحجار وشبهها.
لكن بيان معنى التعدي هنا لا يخلو من اجمال واشكال، حيث إن ما صرح به الأصحاب - من أنه عبارة عن تجاوز الغائط المخرج وهو حواشي الدبر وإن لم يبلغ الأليتين - لا دليل عليه في أخبار الاستنجاء بالأحجار الواردة من طرقنا بل هي مطلقة نعم روي من طرق العامة عنه صلى الله عليه وآله (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (4).