ما فيه في المقدمة الخامسة (1).
(المقام العاشر) - لو نوى بوضوئه صلاة نافلة، فالظاهر أنه لا خلاف في الدخول به في الفريضة، وأما إذا قصد به غير الصلاة، فإن كان مما لا يستباح إلا به، كمس خط المصحف على المشهور، والطواف المندوب على القول به، فالمشهور أنه كذلك ونقل عن الشيخ في المبسوط المنع، وهو ظاهر ابن إدريس أيضا، وإن كان مما يستباح بدونها، كسائر ما يستحب له الوضوء مما لا يجامعه حدث أكبر، فهل يصح الوضوء مطلقا ويرتفع به الحدث ويجوز به في الفريضة، أو لا يرتفع به الحدث مطلقا، أو يكون كالأول إلا فيما إذا نوى وضوء مطلقا، أو التفصيل بين نية ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن ونية ما يستحب له لا لأجل الحدث كالتجديد، فيرتفع الحدث به ويجوز الدخول به في الفريضة على الأول دون الثاني، أو التفصيل بين ما يستحب له الطهارة لأجل الحديث ويقصد به الكمال فيصح، أو لا يستحب له الطهارة أو يستحب ولكن لا مع قصد الكمال فيبطل، أو الصحة إن قصد ما الطهارة مكملة له على الوجه الأكمل، وكذا أن قصد به الكون على طهارة، وعدم الصحة في غير هاتين الصورتين؟ أقوال: أظهرها - كما استظهره جماعة من متأخري أصحابنا - الأول.
ولنا عليه وجوه: (الأول) - أن الأخبار الواردة مستندا لتلك الوضوءات المعدودة كلها - إلا ما شد - بلفظ الطهر أو الطهور أو الطهارة، ومن الظاهر البين اعتبار معنى الزوال والإزالة في لازم هذه المادة ومتعديها لغة وشرعا، فلا معنى لكون الوضوء مطهرا أو طهورا أو نحوهما إلا كونه مزيلا للحدث الموجود قبله، وإلا فلا معنى لهذه التسمية بالكلية. ومن ثم صرحوا بأن الطهارة لغة: النظافة، وشرعا حقيقة في رافع