يونس بن يعقوب (1) المتضمنة لاذهاب الغائط. وبهما تزول أصالة البقاء المذكورة.
وعدم دلالة اجزاء عدد خاص أو ما يدل عليه على عدم اجزاء ما دونه. وحكاية الفعل في صحيحة زرارة المضمرة (2) لا يقتضي الوجوب. والسنة في صحيحة زرارة الأولى ومرسلة أحمد (3) أعم من الوجوب. والمسألة محل توقف وإن كان القول المشهور لا يخلو من رجحان، لأن الطهارة - كما عرفت - حكم شرعي يتوقف على ثبوت سببه، والمتكرر في الأخبار التثليث واطلاق روايتي ابن المغيرة (4) ويونس (5) يمكن تقييده بتلك الأخبار، مع أن مورد رواية يونس الاستنجاء بالماء والأخرى لا تأبى الحمل عليه أيضا. والاحتياط لا يخفى.
(التاسع) - اختلف الأصحاب - بناء على وجوب التثليث - في ذي الجهات الثلاث، هل يجزئ عن الثلاثة أم لا؟ قولان.
اختار أولهما العلامة في جملة من كتبه، ونقله في المختلف عن ابن البراج، وهو منقول أيضا عن الشيخ المفيد، واختاره الشهيد المحقق الشيخ علي.
وإلى الثاني ذهب المحقق وجماعة من المتأخرين: منهم - الشهيد الثاني. وكلام الشيخ في هذا المقام لا يخلو من اجمال وابهام.
احتج العلامة في المختلف على الاجزاء، قال: (لنا أن المراد ثلاث مسحات بحجر كما لو قيل اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشر ضربات بسوط. ولأن المقصود إزالة النجاسة وقد حصل. ولأنها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال، وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا؟ ولأن الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كل واحد عن حجر واحد) انتهى.