منه، فقد ذكر جمع من الأصحاب وضعه على اليسار ليصب منه في اليمين، ولا ريب في كونه أيسر إلا أني لم أقف فيه على نص.
و (منها) - غسل اليدين - قبل إدخالهما الإناء إن لم يكن غسلهما سابقا حال الاستنجاء أو غيره - مرة من حدث البول، ومرتين من الغائط، ومن النوم مرة، وظاهر المعتبر الاجماع على ذلك:
ويدل على الأولين صحيحة الحلبي المتقدمة (1) وعلى الثالث موثقة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فيغسلها) ومثلها رواية أخرى له أيضا (3).
ومما يدل على أن الأمر بذلك للاستحباب صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: (سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ، أيغمسها في الماء؟
قال: نعم وإن كان جنبا) والرواية وإن كانت مختصة بالبول إلا أنه لا قائل بالفرق.
ويدل على ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الواردة في الوضوء البياني (5) حين غمس كفه في الماء من غير غسل: (هذا إذا كانت الكف طاهرة)