مع أفرادها في الخارج، فمتى تعلق التكليف الاستحبابي كان معناه في الحقيقة يرجع إلى أن ما تصدق عليه هذه الطبيعة يستحب فعله ويجوز تركه، فلو كان بعض أفرادها ما لا يجوز تركه لم يكن القدر المشترك بين تلك الأفراد جائز الترك، فلا يتعلق به التكليف الاستحبابي، هذا خلف، فإذا لا يجوز أن يكون الأمر الذي لا يجوز تركه فردا للطبيعة المستحبة وفردا للطبيعة الواجبة فردا يجوز تركه بأن يأتي بفرد آخر لا مطلقا، وهو خارج عن محل البحث وأنت خبير بأنه إذا رجعت إلى ما قررناه آنفا - من أن الأخبار إنما وردت بالتداخل في جميع أقسام الغسل كما اخترناه، من حيث اشتراكها في ذلك الأمر الكلي - اندفع الاشكال من المقام بحذافيره، كما أنه لا مجال لهذا الاشكال عندهم في تداخل الأغسال الواجبة بعضها في بعض، لاشتراكها في الرفع.
والعجب من جملة من أصحابنا المرجحين لما اخترناه في مسألتي التداخل ورفع الغسل المندوب، ضاق عليهم الخناق في التفصي عن هذا الاشكال، وأكثروا من الترديد في دفعة والاحتمال.
وسيأتي - إن شاء الله تعالى في بيان المسألة الثانية - ما يزيد هذا المقام ايضاحا ويتسع له الصدر انشراحا.
هذا ما اقتضاه النظر القاصر باعتبار ما هو مقتضى الدليل، واستفادة الفكر الفاتر من كلام تراجمة الوحي والتنزيل. والاحتياط مما لا ينبغي تركه في جميع الأبواب ولا سيما هنا، بقصد الغايات المتعددة والأسباب.
(المقام الثاني عشر) - قد صرح جملة من الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) نقل النية في مواضع:
(الأول) - ما إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر سابقة، سواء كانتا مؤداتين