للحدث الأخير، وكذلك الطهارة السابقة في الصورة الثانية وإن ارتفعت بالحدث المجامع لتلك الطهارة الأخيرة، لكن يبقى الشك في رفع ذلك الحدث الأخير بالطهارة المجامعة له ونقضها له من حيث الشك في تقدم أيهما على الآخر، وغاية ما يفيده كلامه رفع الحالة السابقة من طهارة أو حدث وأما محل الاشكال فهو باق على الاشتباه والاحتمال.
و (ثانيهما) - ما نقل عن المختلف، حيث قال - بعد أن نقل عن الأصحاب اطلاق القول بإعادة الطهارة في المسألة - ما صورته: " ونحن فصلنا ذلك في أكثر كتبنا وقلنا إن كان في الزمن السابق على زمان تصادم الاحتمالين محدثا وجب عليه الطهارة، وإن كان متطهرا لم يجب، ومثاله أنه إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب الحال السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة وتوضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها " انتهى. وفيه أن ما ذكره يشعر بأن طهارته لا تقع إلا رافعة وحدثه لا يكون إلا ناقضا، والظاهر أن هذا بعينه ما ذكره في القواعد من قوله: " ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحب " ومراده بالاتحاد تساوي أعداد الطهارات والأحداث وبالتعاقب وقوع الطهارة بعد الحدث وبالعكس، ومثله في التذكرة أيضا، وبذلك تخرج المسألة عن باب الشك إلا أن يحمل على أنه باعتبار أول الأمر، وفي عبارته في المختلف مناقشات رأينا الاغماض عن التطويل بالتعرض لها أولى.
(المسألة السادسة عشرة) - من تيقن بعد الصلاة بطهارتين ترك عضو من إحداهما أو وقوع حدث بعد إحداهما ففيه صور:
(الأولى) - من توضأ ثم أحدث وضوء آخر ثم صلى ثم ذكر الاخلال بعضو