و (منها) - أن يكفئ على يده قبل إدخالها الإناء إن كان الاستنجاء متوقفا على إدخالها، ويتبع ذلك بالتسمية والدعاء، لخبر عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) (1) حيث قال فيه: (يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء فأكفأ بيده اليسرى على يده اليمنى، ثم قال: بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. قال ثم استنجى فقال... الحديث) وأن يكون ذلك مرة من حدث البول ومرتين من الغائط، لحسنة الحلبي برواية الكافي وصحيحته برواية التهذيب عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
(سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط...) وستأتي تتمة الكلام فذلك أن شاء الله تعالى.
و (منها) - البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل، لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيهما يبدأ: بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل) وعلله بعضهم (4) بأنه لئلا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء.
و (منها) - اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار، ويدل عليه صحيحة جميل ابن دراج أو حسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5): (قال في قول الله عز وجل:
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (6). قال: كان الناس يستنجون بالكرسف