فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، إن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته ".
ورواية معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة.
قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه ".
والظاهر أيضا ثبوت الحكم المذكور إن لم يذكر إلا بعد الفراغ، كما هو ظاهر اطلاق الرواية الأخيرة.
وهل المراد بالوقت الذي عليه المدار في البناء، هو حال النهوض والقيام للصلاة من التوجه لها بالأذان والإقامة ونحوها من الأفعال المتقدمة. أو حال النية وتكبيرة الاحرام؟
الظاهر من ظاهر الأخبار الأول، ويؤيده ما صرح به جماعة من الأصحاب من أنه لو لم يعلم ما نواه فإن الصلاة تبطل، إلا إذا علم ما قام له فإنه يبني عليه، عملا بالظاهر من أنه نوى ما في نفسه أن يفعله.
واستدل عليه بعضهم بهذه الأخبار المنقولة هنا.
ورد بأنها لا دلالة لها على ذلك، إذ مدلولها إنما هو ما لو نوى شيئا ثم قصد خلافه سهوا. فإنه يبنى على ما نوى أولا ولا يضره ما فعله بقصد غيره.
وفيه أن الظاهر من قوله (عليه السلام): " هي التي قمت فيها ولها " أنه يبنى على ما قصده حين قيامه وتوجهه للصلاة. أعم من أن يكون نسي ما نواه أو لا ولم يعلمه على اليقين، أو شك فيه، أو ذكره ولكن عرض له السهو بأن نوى غيره، إذ خصوص السؤال عن ذلك الفرد لا يخصص كما قرر في محله. مع أن هذا المورد صرح بأنه لو علم ما تعين عليه وقام له ثم عرضه الشك في نيته، لا يبعد البناء عليه.