ومثله رواه في الخصال (1) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) و (منها) - مس الذكر باليمين وقت البول، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه (2) مرسلا قال: (وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) و (منها) - البول قائما، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (3) وغيرها أيضا، وفي بعضها (4) أنه من الجفاء.
و (منها) البول مطمحا به، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء) ومثلها رواية مسمع عنه (عليه السلام) (6).
ولا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كأن يكون على مكان مرتفع من الأرض، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح.
و (منها) - البول في الماء جاريا وراكدا، وإن كان الأول أخف كراهة.
وظاهر المفيد في المقنعة التحريم. ونقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول.
ومن الأخبار الواردة في ذلك صحيحه محمد بن مسلم المتقدمة (7) وصحيحة الفضيل (8) (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد)