السلام) (1) وفيها " وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره " ومثلها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
و (منها) - سؤر الحائض، لموثقة الحسين (3) - والظاهر أنه ابن أبي العلاء الخفاف - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها قال: نعم، ولا يتوضأ منه " وقيدها جملة من المتأخرين بالمتهمة، ويدل على التقييد المذكور موثقة علي بن يقطين (4) وربما ظهر من التهذيب والاستبصار التحريم لظاهر النهي، وتحقيق المسألة قد تقدم في بحث الأسئار.
(المسألة الثامنة عشرة) - قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، لصحيحة رفاعة (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط " وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس: " لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك " وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء من الغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها، وفي المبسوط " لا يجوز إزالة النجاسة من المساجد ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها، وغسل الأعضاء في الوضوء ولا بأس به فيها " ويحتمل قريبا - بل لعله الأقرب - حمل كلام الشيخ في النهاية على الاستنجاء وحمل الرواية المتقدمة أيضا على ذلك، فإن استعمال الوضوء بمعنى الاستنجاء - بل بمعنى مطلق الغسل، والكراهة بمعنى التحريم - شائع في الأخبار وكلام المتقدمين.
وروى بكير في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) (6) قال: " إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد " ولعل المراد بالحدث في المسجد مثل النوم