الواجب ما يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب لا تركه لا إلى بدل، لأن ما يكون له بدل ليس بواجب في الحقيقة بل الواجب أحدهما، فزيادة هذا القيد في تعريف الواجب إما بناء على ما هو المترآى في أول الوهلة، أو غفلة عما هو الحق، أو يكون المراد منه ما هو المراد بقولهم بوجه ما في تعريف الواجب لتدخل الواجبات المشروطة.
وعلى هذا لا يكون الفرد واجبا بل الواجب هو الطبيعة، لأن ترك الفرد ليس سببا لاستحقاق العقاب، بل السبب إنما هو ترك الطبيعة، فيمكن استحبابه).
ويشكل بأن الفرد متحد بالطبيعة خارجا فيكون واجبا بوجوبها فكيف يكون مستحبا؟ بل التحقيق في الجواب هو ما قدمنا.
و (منها) - الاعتماد على اليسرى، ذكره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولم أقف فيه على نص، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1). وقال العلامة في النهاية: (لأنه (عليه السلام) علم أصحابه الاتكاء على اليسار) وهما أعلم بما قالا.
و (منها) - أعداد الأحجار، ولم أقف فيه على نص سوى ما نقل في الذكرى أنه روي عنه (صلى الله عليه وآله) (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ) (2) والظاهر أن الروايتين في هذا الموضع والذي قبله من طريق الجمهور، فإني بعد التتبع لكتب الأخبار - ولا سيما البحار الجامع لما شذ عن الكتب