و (منها) - استصحاب خاتم فيه اسم الله تعالى أو شئ من القرآن.
ويدل عليه رواية أبي أيوب (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه أسماء الله؟ قال: لا ولا تجامع فيه).
ورواية أبي القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحب ذلك. قال: فيكون اسم محمد؟ قال: لا بأس).
وموثقة عمار الساباطي الآتية (3) حيث قال فيها: (ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه).
ورواية علي بن جعفر المروية في كتاب قرب الإسناد (4) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا).
وبعض الأصحاب عبر في هذا المقام بكراهة استصحاب ما عليه اسم الله، وهذه الروايات كلها مختصة بالخاتم، ولم نقف على غيرها في المسألة.
وقال في الفقيه (5): (ولا يجوز للرجل أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن، فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم الله فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء) وظاهر كلامه مؤذن بالتحريم كما ترى.
و (منها) - استصحاب دراهم بيض غير مصرورة، لرواية غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (6) أنه (كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا). وقيده بعض الأصحاب بما يكون عليه اسم الله تعالى. وهو حسن.