عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: (إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود... الحديث) (المسألة الثانية) - الظاهر أنه لا خلاف - كما ادعاه جمع من الأصحاب - في وجوب الوضوء للطواف الواجب، وعليه تدل صحيحة محمد بن مسلم (1) قال:
(سألت حدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور.
قال: يتوضأ ويعيد طوافه...).
(المسألة الثالثة) لو وجوب مس خط المصحف على المكلف - أما بسبب من قبله كالنذر وشبهه أو لا من قبله كاصلاح فيه ونحوه على القول بوجوب ذلك، فهل يجب الوضوء ذلك أم لا؟ قولان مبنيان على تحريم المس على المحدث وعدمه.
والمشهور الأول، ونقل القول بالكراهة عن الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن إدريس، وإليه مال جملة من متأخري المتأخرين.
والظاهر الأول، ويدل عليه قوله تعالى: (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) (2) المفسر في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون) وفي بعض نسخ الحديث (خيطه) مكان (خطه) وروى مثله مرسلا في كتاب مجمع البيان (4) عن الباقر (عليه السلام) حيث قال - بعد ذكر احتمال تفسير المطهرين بالملائكة أو المراد المطهرين من الشرك - ما لفظه: (وقيل المطهرون من الأحداث والجنابات، وقالوا: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف