بأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس.
ولم أقف له على مستند.
و (منها) - فتح العينين عند الوضوء، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه (1) مرسلا وفي كتابي العلل وثواب الأعمال مسندا عن ابن عباس قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم).
وروى الراوندي في نوادره بإسناده عن الكاظم عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اشربوا عيونكم للماء، لعلها لا ترى نارا حامية) وفي كتاب دعائم الاسلام مثله.
وعده الشهيد في الدروس من مستحبات الوضوء ناقلا له عن الصدوق، ونقل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع منا على عدم وجوبه واستحبابه.
والظاهر - كما استظهره جملة من مشايخنا (قدس الله تعالى أرواحهم) - أن المراد باستحباب ذلك مجرد فتحهما استظهارا لغسل نواحيهما. دون غسلهما، لما فيه من المشقة والمضرة، حتى أنه روي أن ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك.
واحتمل بعض مشايخنا حمل الخبرين على التقية لما في سند الأول من جملة من رجل العامة، حيث إن الصدوق في الكتابين المتقدمين رواه بسنده إلى السكوني عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس، والثاني ضعيف السند أيضا قال: (والقول بالاستحباب