كذلك، والاحتياط الذي هو معدود منها أيضا، واعتضادها بأخبار الوضوء البياني، فيتعين حمل هذه الأخبار على أحد المحامل المذكورة آنفا، أو الحمل على التقية (1).
فائدة اعلم أن جملة من محققي متأخري المتأخرين صرحوا بأن الأخذ من بلة الوجه لا يتقيد بفقد البلة من اليد، بل يجوز وإن كان فيها بلة تجزئ للمسح، قالوا: والتعليق في عبارات الأصحاب إنما خرج مخرج الغالب، وأنه لا يختص الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من جميع محال الوضوء، وتخصيص الشعر لكونه مظنة البلل.
ولا يخفى أن الحكم الأول لا يخلو من شوب الاشكال، لعدم الدليل على ذلك إذ المستفاد من أخبار الأخذ من بلة الوجه تقييد ذلك بحال النسيان والدخول في الصلاة التي هي مظنة جفاف اليد كما لا يخفى، وأخبار الوضوء البياني - على تعددها وكثرتها - إنما اشتملت على المسح بنداوة اليد ولم يتضمن شئ منها الأخذ من بلة الوجه، فمن المحتمل قريبا أن يكون الأخذ من بلة الوجه إنما هو لضرورة جفاف اليد حينئذ وبدونه فلا يجوز، والاحتياط تركه إلا مع الجفاف.
(الثامن) - قد ذكر جملة من أصحابنا أنه لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقا، وأن الظاهر تعينه بالباطن لأنه المتيقن، إلا أن يتعذر فيجوز بالظاهر، وأن الأولى كونه في الناصية باليد اليمنى، وأنه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليسرى.
ولا يخفى عليك أن المسح باليمنى في الموضعين الأولين واليسرى في الأخير وإن كان مما ظاهرهم الاتفاق على استحبابه. إلا أنه لا يخلو من شوب الاشكال، لما عرفت في مسألة الابتداء بالأعلى، إلا أن يحمل " وتمسح " على الدخول في حيز الاجزاء بعطف " وتمسح " على " ثلاث غرفات " كما عرفت، فيضعف الاشكال على ما ذكرنا