المحظور عندهم، ولعل في قوله: (في تلك الحال) إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرناه لا التقية بالنقض بالنوم من حيث إنه ليس بناقض عندهم كما توهمه. نعم ينقدح عليه ما ذكره من لزوم الدخول في الصلاة بغير وضوء مع ورود الخبر المذكور بالمنع منه وإن كان تقية. إلا أن الخبر المشار إليه لا يخلو أيضا من الاشكال الموجب لضعف الاستدلال و (ثانيا) - أن ما طعن به على التوجيه الثاني غير موجه. وذلك فإن الظاهر أن مراد ذلك القائل أن التقييد بالضرورة إنما هو للاحتياط بالوضوء وعدمه كما هو صريح آخر كلامه، فقول المعترض: - (لأنه على هذا التقدير... الخ) - ليس في محله.
قوله: (بل لا يسوغ الاحتياط بفعله... الخ) - مردود (أولا) - بعموم أخبار الاحتياط الشاملة لما نحن فيه.
و (ثانيا) - بأن ما استند إليه من الأخبار محمول على الوضوء بقصد الوجوب، فإنه المستلزم لنقض اليقين لا مطلقا. وإلا لانتقض بالوضوء المجدد مع ثبوته اجماعا نصا وفتوى (الرابعة) - المشهور - بل ادعى عليه غير واحد من متأخري أصحابنا الاجماع - على عد مزيل العقل من اغماء وسكر وجنون ونحوها من جملة الأسباب الموجبة للوضوء، والمذكور في كلام الشيخين في المقنعة والتهذيب - وهو الذي ادعى عليه في التهذيب الاجماع - المرض المانع من الذكر، كالمرة التي ينغمر بها العقل والاغماء، والمراد بالمانع من الذكر - كما استظهره بعض الفضلاء من كلامه - أن لا يكون الانسان معه ضابطا لما يكون منه من حدث.
وأما ذكر الجنون والسكر - والاستدلال عليهما بصحيحة معمر بن خلاد (1) التي استدل بها في التهذيب على ما ذكره - فهو من زيادات العلامة والشهيد (رحمهما الله تعالى) قال في التهذيب بعد نقل الرواية المذكورة: قوله (عليه السلام): (إذا خفي عنه