أو مقتضيتين، أو المعدول عنها حاضرة والمعدول إليها فائتة أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة.
(الثاني) - العدول من القصر إلى الاتمام وبالعكس. (الثالث) - من الائتمام إلى الانفراد وبالعكس. (الرابع) - من الائتمام إلى الإمامة، ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر. (الخامس) - من فرض إلى النفل. (السادس) - من النفل إلى النفل.
إذا عرفت هذا فنقول: (أما الموضع الأول) فقد اشتمل على أربع صور، والمعلوم صحة ما عدا الرابعة، لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى وأما الرابعة فمحل اشكال، لعدم الوقوف فيها على نص، وجزم الشهيد في البيان بالعدول من القضاء إلى الأداء، وكذا من السابقة إلى اللاحقة مع تضيق الوقت، وبالأولى منهما صرح في المفاتيح أيضا.
(الموضع الثاني) - والقول فيه أنه لا يخفى أن جواز العدول من أحد هذين الفرضين إلى الآخر إنما يكون في موضع يباح فيه كل منهما، كالمسافر المريد لنية الإقامة ومن حصل في أحد المواطن الأربعة، فإنه لو صلى بقصد أحد الفرضين مع كون الآخر مباحا له، فإنه يجوز له العدول إلى الثاني وتفصيل القول في ذلك أما بالنسبة إلى العدول من القصر إلى الاتمام، فقد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته. قال: يتم إذا بدت له الإقامة " ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) والحكم هنا مما لا خلاف فيه.