والمانع الماء المنتاب (1) والساد الطريق المسلوك).
وروى الصدوق في الخصال (2) بسند معتبر عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين السلام) في جملة حديث: (لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها).
وظاهر الأصحاب سيما المتأخرين الحكم بالكراهية في الجميع، إلا أن الشيخ المفيد في المقنعة عبر في هذه المواضع بعدم الجواز، وابن بابويه في الفقيه عبر بذلك في فئ النزال وتحت الأشجار المثمرة، قال شيخنا صاحب كتاب رياض المسائل - بعد نقل ذلك عنهما - ما لفظه: (والجزم بالجواز - مع ورود النهي والأمر واللعن في البعض مع عدم المعارض سوى أصالة البراءة - مشكل) انتهى. وهو جيد إلا أنه كثيرا ما قد تكرر منهم (صلوات الله عليهم) في المحافظة على الوظائف المسنونة من ضروب التأكيدات في الأوامر والنواهي ما يكاد يلحقها بالواجبات والمحرمات، كما لا يخفى على من تتبع الأخبار وجاس خلال تلك الديار. على أن اللعن هو البعد من رحمة الله وهو كما يحصل بفعل المحرم يحصل بفعل المكروه ولو في الجملة.
وتقييد الطرق بالنافذة احتراز عن المرفوعة، فإنها ملك لا ربابها، فيحرم التخلي فيها قطعا. وربما كان في ذلك اشعار بالكراهة.
وفي بعض عبائر الأصحاب - كالشهيد في الدروس - ذكر الأفنية من غير تقييد بالمساجد، ولم نقف له على دليل وراء ما ذكرنا.
واحتمل بعض المتأخرين في معنى مواضع اللعن أنه هو كل موضع يلعن المتغوط بالجلوس فيه، وحمل تفسيره (عليه السلام) على التمثيل ببعض الأفراد.
وفسر جماعة من المتأخرين الأشجار المثمرة في هذا المقام بما من شأنها ذلك وإن لم تكن مثمرة بالفعل بل وإن لم تثمر في وقت ما، استنادا إلى صدق الاسم بناء على أنه