إلى المواضع الأربعة. وأما في قاصد الإقامة فهو إنما يتم بالنسبة إلى أول فريضة يريد ايقاعها بنية التمام، إذ بعدها لا مجال للعدول. لوجوب الاتمام حينئذ حتى يقصد المسافة.
وقد اختلف كلام الأصحاب في هذا المقام، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح وجوب المضي على التمام في تلك الفريضة حتى يخرج مسافرا.
وتردد المحقق في المعتبر والشرائع، نظرا إلى افتتاح الصلاة على التمام وهي على ما افتتحت عليه، وإلى عدم الاتيان بالشرط وهو الصلاة على التمام. وفصل في التذكرة والمختلف والقواعد بتجاوز محل القصر فلا يرجع، وبعدم تجاوزه فيرجع، لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع ابطال العمل المنهي عنه، ومع عدم تجاوزه يصدق أنه لم يصل فريضة على التمام. وإليه ذهب في البيان والدروس. وأطلق في المنتهى العود إلى التقصير، لعدم حصول الشرط، واختاره السيد السند في المدارك وشيخنا المجلسي في كتاب البحار.
والمسألة غير منصوصة على الخصوص، إلا أنه لما كان فرض المسافر التقصير وانتقال فرضه إلى آخر يحتاج إلى دليل - وغاية ما يستفاد من صحيحة أبي ولاد (1) التي هي مستند هذا الحكم هو صلاة فريضة على التمام بنية الإقامة. وبالعدول في أثنائها وإن تجاوز محل القصر لا يصدق حصول فريضة على التمام، فينتفي الشرط وبانتفائه ينتفي المشروط - كان الأظهر هو القول الأخير. وحينئذ فمتى كان العدول بعد تحقق الزيادة المبطلة يتعين الإعادة، لفوات شرط التمام، وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة، وإلا صحت صلاته قصرا.
(الموضع الثالث) - وهو العدول من الائتمام إلى الانفراد وبالعكس، ويشتمل على صورتين:
(إحداهما) - العدول من الائتمام إلى الانفراد، واستدلوا عليه بصحيحة