العظيم عليها، والثواب الموعود عليها، حتى أن من صلى معهم كان كمن صلى مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا - مما يؤيد القول بالجواز مع المندوحة كما هو خيرة الشهيدين.
وقد صرح المحقق الشيخ علي (رحمه الله) في بعض فوائده بالتفصيل بين ما إذا كان المأمور به في التقية بطريق الخصوص فيصح وإن كان ثمة مندوحة، أو بطريق العموم فلا يجزي إلا مع عدم المندوحة، وظاهر كلامه (قدس سره) يعطي أن وجه الفرق حيث إن الشارع في الأول بسبب نصه على ذلك الحكم بخصوصه إقامة مقام المأمور به حين التقية بخلاف الثاني.
(العاشر) - إذا فعل المكلف فعلا على وجه التقية من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجزي بلا خلاف، لكن الخلاف في أنه لو تمكن في العبادة قبل خروج وقتها من الاتيان بها على وجهها هل تجب الإعادة أم لا؟
صرح المحقق الشيخ علي (رحمه الله) بتفريع ذلك على ما قدمنا نقله عنه من التفصيل بأنه إن كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزئا وإن كان للمكلف مندوحة من فعله، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية كما تقدمت الإشارة إليه، فكان الاتيان به امتثالا فيقتضي الاجزاء، قال:
" وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافا من الأصحاب " وبملخص هذا الكلام صرح في شرح القواعد ثم قال: " وأما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة، والوضوء بالنبيذ، ومع الاخلال بالموالاة فيجف أعضاء الوضوء كما يراه بعض العامة فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثم إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الاتيان به لوفق التقية وجبت، ولو خرج الوقت نظر