الأربعة من الأخبار - لم أقف عليهما، وكان أصحابنا - لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن - يعتمدون على أمثال ذلك. وهو تساهل خارج عن السنن.
المورد الرابع في المكروهات و (منها) - التخلي في أحد هذه الأماكن: شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والطرق النافذة، ومواضع اللعن، ومنازل النزال، وأفنية المساجد.
ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي في الكافي (1) قال: (قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال:
تتقى شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن.
فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور).
وفي مرفوعة علي المتقدمة (3) - في مسألة الاستقبال والاستدبار بالتخلي - الأمر باجتناب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال.
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (3): (قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها).
وفي رواية الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال،