ورواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) وضمير بها يعود إلى أداة الاستنجاء المدلول عليها بقوله: (إذا استنجى) ومفهومه عدم اجزاء الاستنجاء بالأحجار ونحوها مع وجود الماء.
والأظهر حملها على الاستحباب وأفضلية الماء، وعلى ذلك أيضا تحمل مرسلة أحمد المرفوعة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء).
واحتمل بعض الحمل على التعدي في الخبرين المذكورين.
(الثامن) - الظاهر أنه لا خلاف في وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها كما نقله غير واحد، وإنما اختلفوا في وجوب التثليث مع حصول النقاء بالأقل، فظاهر المشهور ذلك وقيل بالعدم، وهو المنقول عن المفيد (رحمه الله) واختاره في المختلف.
ويدل على المشهور ما قدمنا (3) من صحاح زرارة: الأولى والثانية والرابعة:
أما الأولى والرابعة فلتضمنهما للتثليث صريحا، وأما الثانية فباعتبار صيغة الجمع في المدر وما بعده الذي أقله ثلاثة. وقوله (عليه السلام) في رواية العجلي (4): (يجزئ من الغائط المسح بالأحجار...) وفي مرسلة أحمد المتقدمة (5) (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار...) وأصالة بقاء المحل على النجاسة حتى يعلم المزيل.
ويدل على الثاني ما تقدم من حسنة ابن المغيرة (6) المتضمنة للانقاء. وموثقة