ومنها - الأخبار الواردة في من عليها غسل الجنابة وفاجأها الحيض قبل أن تغتسل من قوله (عليه السلام) في بعضها (1): (قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) وفي آخر (2) (قد أتاها ما هو أعظم من ذلك) وفي جملة منها (3) (تجعله غسلا واحدا بعد طهرها) وفي بعض (4) (إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ).
ولا يخفى أن جميع ذلك إنما يتمشى وينطبق على الوجوب الغيري دون الوجوب النفسي إلا بتكلفات بعيدة وتمحلات غير سديدة.
هذا. وقد عرفت سابقا (5) دلالة الآية على ذلك أيضا، فتكون منطبقة على هذه الأخبار، مرجحة لها لو ثبتت المعارضة في هذا المضمار.
المقصد الثاني في الغاية المستحبة (فمنها) - الصلاة المستحبة، وربما سبق إلى بعض الأوهام - كما نقله بعض الأعلام هنا - وجوب الوضوء لصلاة النافلة، بناء على ترتب الإثم على فعل النافلة بدون وضوء. وهو خطأ محض، فإن الإثم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لأن فعل النافلة من غير وضوء تشريع محرم، فالإثم إنما ترتب على ذلك لا على الترك، وأحدهما غير الآخر.