(الثاني) - المستفاد من ظاهر ورواية عبد الله بن سنان وحسنة الحلبي أن القروح والجروح الخالية من الجبيرة إذا تضررت بالغسل يكتفى بغسل ما حولها، وأما ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) - من عنده مع تعذر الغسل يمسح عليها ومع تعذر المسح يضع عليها ما يمسح عليه فوقها - فلم أقف له على دليل في الأخبار، وقد اعترف أيضا بذلك بعض متأخري علمائنا الأبرار، وما علل به - من أن فيه تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته إذا كان الجرح في محل الغسل، أو أنه وسيلة إلى المسح الواجب في موضع المسح - فلا محصل له، مع عدم الدليل الشرعي على ذلك، وكذلك ما ذكروه من موضع خرقه على الجبيرة لو كانت نجسة وتعذر غسلها، فإنه لا اشعار به في تلك الروايات بوجه، والجبيرة إنما رخص في المسح عليها عند تعذر ايصال الماء إلى ما تحتها، لصيرورتها بسبب ضرورة التداوي بها ولصوقها بالجسد كأنها منه، وهذا بخلاف وضع الخرقة على هذا الوجه الذي ذكروه، ولا بأس بالعمل بما ذهبوا إليه، إذا لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه.
(الثالث) - ما دلت عليه رواية عبد إلا على من المسح على المرارة التي على ظفره دليل ما ذكره الأصحاب من المسح على الجبيرة وإن كانت في موضع المسح أيضا، وعليه يدل أيضا اطلاق رواية كليب الأسدي وظاهر حسنة الحلبي. وهل يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع للتوصل إلى ايصال الماء للبشرة هنا، كما لو كانت الجبيرة في موضع الغسل، أو الواجب المسح على الجبيرة خاصة؟ ظاهر الأصحاب الثاني لما قدمنا نقله، والمفهوم من كلام شيخنا صاحب رياض المسائل فيه الأول حيث قال:
" ويجب التخليل مع إمكانه ولو في موضع المسح وإن حصل الجريان عليه على الظاهر، أما على تقدير عدم صدق الغسل المنهي عنه عرفا عليه فظاهر، وأما بتقدير الصدق فلأنه ليس باعتقاد أنه المفروض دون المسح بل باعتقاد أنه مقدمة ما أستطيع الاتيان به من المسح المأمور به وهو ايصال الماء إلى البشرة مع تعذره إلا مع الجريان وعدم المماسة