الخارجة عن حقيقة الصلاة فيها وإن استلزمت التقدم أو التأخر بما لا يسلتزم الاستدبار كغسل دم الرعاف، وقتل الحية، وارضاع الصبي، ونحوها، مع القطع بكونها ليست من أفعال الصلاة، مع أنها لا تبطل الصلاة بها، فبالأولى أن يكون مجرد ترك النية - وإن استلزم أن يكون الحال الذي نوى فيه القطع خاليا عن النية السابقة - غير موجب للبطلان وحينئذ يتوجه المنع إلى أن جميع حالاته من بعد التكبير إلى حين التسليم من أجزاء الصلاة. إلا أن الحكم بعد لا يخلو من شوب الاشكال. وحيث كانت المسألة خالية من النص فالواجب الوقوف فيها على ساحل الاحتياط.
(المقام الثامن) - اختلف الأصحاب في حكم نية الضمائم اللازمة في النية.
فقيل بالصحة مطلقا، والظاهر أنه المشهور.
وقيل بالبطلان مطلقا، هو ظاهر جماعة: منهم - أول الشهيدين في بيانه، وثانيهما في روضته، والمولى الأردبيلي في شرح الإرشاد، وغيرهم.
وقيل بالتفصيل بين ما إذا كانت راجحة فتصح وإلا فتبطل، واختاره جماعة:
منهم - السيد السند في المدارك، وادعى أنه مع الرجحان لا خلاف في الصحة، وتبعه على هذه الدعوى بعض ممن تأخر عنه.
وفيه أن جملة من عبارات من قدمنا نقل القول بالابطال عنهم ظاهرة في الحكم بذلك من غير تفصيل بالرجحان وعدمه، ولا سيما كلام المولى الأردبيلي (رحمه الله)، حيث قصر الحكم بالصحة على مجرد كون الفعل لله، وحكم بأن كل ما يضم إليه من لازم وغيره فهو مناف لذلك.
وقيل بتخصيص الصحة بما إذا كان الضميمة راجحة ولاحظ المكلف رجحانها، وهو الذي اختاره شيخنا أبو الحسن (قدس سره) في رسالة الصلاة، وجزم به والدي (قدس سره).
وقيل بالتفصيل بأنه إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ قصد التبرد مثلا