و (منها) - الكلام - على المشهور - إلا ما استثنى مما سيأتي تفصيله. وقال في الفقيه (1): (لا يجوز الكلام على الخلاء، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك) ويدل على النهي عن ذلك رواية صفوان عن الرضا (عليه السلام) (2) قال:
(نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ).
وروى الصدوق في الفقيه (3) مرسلا وفي العلل مسندا عن أبي بصير قال:
(قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء، فإن من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة).
واستثني من ذلك ذكر الله تعالى وتحميده وقراءة آية الكرسي وحكاية الأذان.
ويدل على الأول صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال:
(مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى (عليه السلام) سأل ربه فقال: إلهي أنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال) وبمضمونها أخبار أخر أيضا.
وعلى الثاني ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (5) عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا عطس أحدكم وهو على الخلاء فليحمد الله في نفسه).