وعلى الثالث أن الاقتران بما هو محمول على الكراهة لو سلم كونه قرينة فإنما يتم فيما لو انحصر الدليل فيما هو كذلك، وهنا قد ورد النهي عن ذلك من غير اقتران بشئ في رواية الهاشمي (1) وكذا رواية الفقيه (2) ولا يخفى على المتتبع كثرة ورود الأحكام الواجبة من هذا القبيل.
وعلى الرابع أن وجود الكنيف في المنزل كذلك لا يستلزم أن يكون فمه (عليه السلام) لجواز كون البيت ليس له سابقا، ولا يستلزم أيضا جلوسه عليه، ومع تجويز جلوسه فيمكن الانحراف.
وعلى الخامس أنه بمكان من الضعف الشديد، والمخافة لآيات الكتاب المجيد كما أوضحناه في المقدمة السابعة (3) بأتم بيان، وشددنا منه الجوانب والأركان.
فوائد (الأولى) - الظاهر - كما استظهره جملة من الأصحاب - تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن كملا كما هو المتعارف، دون مجرد العورة حتى لو حرفها زال المنع خلافا للبعض.
(الثانية) - الظاهر - إلحاق حال الاستنجاء بذلك، لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط...) (الثالثة) - أنه على تقدير القول بالتحريم فهل الأمر بالتشريق والتغريب في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي (5) على الوجوب أو الاستحباب؟ وجهان يلتفتان