وفي مرسلة الفقيه (1) (أن البول في الماء الراكد يورث النسيان) ومرسلة مسمع (2) أنه (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا) ورواية أبي بصير ومحمد بن مسلم المروية في كتاب الخصال (3) عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: (لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا) وفي رواية عنبسة بن مصعب (4) قال:
(لا بأس به إذا كان الماء جاريا) وكذا في موثقة ابن بكير (5) ولعل هاتين الروايتين مع صحيحة الفضيل المتقدمة مستند علي بن بابويه فيما نقل عنه، إلا أن رواية مسمع ورواية أبي بصير ومحمد بن مسلم قد صرحتا بالنهي. والجمع بما ذكرنا من كونه أخف كراهة ومورد الروايات كلها البول خاصة وألحق الأصحاب به الغائط بالطريق الأولى وفيه ما لا يخفى.
و (منها) - الأكل لفحوى مرسلة ابن بابويه في الفقيه (6) عن الباقر (عليه السلام): (دخل أبو جعفر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه السلام) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله فقال: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) وروى القصة المذكورة في كتاب عيون أخبار الرضا (7)