كل شئ غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة، للأصل السالم من المعارض، وللموثق: (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر...) (1)) فإن تخصيصه الاستثناء بما يلاقي شيئا من النجاسات خاصة يدل على أن ما لاقى المتنجس صلبا كان أو مائعا بعد إزالة عين النجاسة فهو داخل في كلية الطهارة بلا اشكال. وإنما أطلنا الكلام وإن كان خارجا عن المقام لسريان الشبهة في أذهان جملة من الأعلام.
(الثاني) - اختلف الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول، فنقل عن الشيخين - في المبسوط والنهاية والمقنعة - أن أقل ما يجزئ مثلا ما على رأس الحشفة، ونقله في المختلف عن الصدوقين أيضا، وإليه ذهب المحقق في المعتبر والشرائع، والعلامة في القواعد والتذكرة، بل صرح بعض مشايخنا بأنه قول الأكثر. ونقل عن أبي الصلاح أن أقل ما يجزئ ما أزال العين عن رأس الفرج.
وقال ابن إدريس في السرائر أقل ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا. والظاهر اتحاد كلامي أبي الصلاح وابن إدريس، كما فهمه العلامة في المختلف ومال إليه فيه أيضا وفي المنتهى، ونقله عن ظاهر ابن البراج أيضا.
ويدل على القول الأول رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل).
والرواية مع ضعف السند معارضة بما رواه أيضا في هذا الباب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (قال يجزئ من البول أن يغسله بمثله).
وما رواه في الكافي (4) مرسلا مضمرا أنه (يجزئ أن يغسل بمثله من الماء