البول عن الثوب والبدن مع أن ما نحن فيه داخل تحت المسألة، والأخبار هنا قد دلت على الاكتفاء بالمرة كما حققناه، وحينئذ فإما أن يخصص عموم تلك الأخبار بأخبار الاستنجاء، فيقال بوجوب المرتين في ما عدا الاستنجاء، أو يقيد اطلاق هذه الأخبار بتلك فتجب المرتان هنا، ولعل الترجيح للأول. ونمنع شمول أخبار المرتين.
لموضع النزاع بل ظهورها فيما عداه، ولأن تقييد المطلق مجاز والأصل عدمه.
(الرابع) - هل الواجب على تقدير التعدد الانفصال الحقيقي ليحصل التعدد عرفا. أو يكفي الانفصال التقديري؟ قولان:
اختار أولهما شيخنا الشهيد في الذكرى، مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري، واعتذر عنه المحقق الشيخ علي (رحمه الله) في شرح القواعد فقال: (وما اعتبره في الذكرى - من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين ليتحقق تعدد الغسل - حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لا يوجد بدون ذلك، لأن ورود المثلين دفعة واحدة غسلة واحدة) انتهى.
وتوضيحه أن التعدد التقديري لا بد في العلم بتحققه من زيادة على الغسلتين، وهي غير متحققة في المثلين إذا وقعا دفعة، بل إنما يعدان كذلك غسلا واحدا. وعلى كل حال فالأحوط اعتبار الغسل مرتين بل ثلاث مرات، لما في صحيح زرارة المقطوع (1) (كان يستنجي من البول ثلاث مرات) والأحوط مع ذلك أيضا الفصل الحقيقي بين الغسلات (الخامس) - صرح جمع - منهم: المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى - أنه لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعمال لجرح ونحوه وجب التمسح بالحجر ونحوه، لأن الواجب إزالة العين والأثر، فلما تعذرت إزالتهما معا لم تسقط إزالة العين.