في صحيحة ابن البختري (1): " ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبال " وقول الباقر (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم (2): " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل " وصريح صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (3) الواردة في غسل الجنابة حيث قال فيها: " وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء " ومضمرة سماعة (4): " وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي " وهاتان الروايتان وإن أطلقتا الوضوء بخروج البلل وإن كان مع الاستبراء إلا أنهما مقيدتان بالأخبار المتقدمة مضافة إلى الاجماع على عدم الوضوء مع الاستبراء، وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا الأوحد في كتاب رياض المسائل، حيث قال بعد نقل الاحتجاج على الحكم المذكور بمفهوم الروايتين المتقدمتين: " وهو إن لم يكن اجماعا محل تأمل " انتهى.
(الثانية) - قد أورد في المقام اشكال، وهو أن الشك المتعلق بأحد النقيضين متى كان عبارة عن تساوي اعتقادي الوجود والعدم نافي اليقين المتعلق بالنقيض الآخر البتة، لاقتضاء اليقين بوجود أحد النقيضين نفي النقيض الآخر، فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع تيقن الطهارة وبالعكس؟
وأجاب شيخنا الشهيد في الذكرى بأن قولنا: اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك، ضرورة أن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعني به أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه