وهذا القول هو الأقوى عندي، لعدم الدليل على ما سواه كما عرفت، واعتضاده بما عرفت من الأدلة (1) إلا أن الظاهر أنه لا اختصاص له بالضميمة اللازمة بل يجري في الخارجة أيضا، فإن ما ذكر - من مثال مخرج الزكاة علانية لاقتداء الغير به - إنما هو من قبيل الضميمة الخارجة دون اللازمة، إذ لا ملازمة بين اخراج الزكاة واقتداء الغير. ومثل ذلك أيضا ما ورد من استحباب إطالة الإمام ذكر الركوع لانتظار الداخل، وإطالته القيام في صلاة الخوف لانتظار اتمام الفرقة الأولى ودخول الثانية، وجهر المصلي بصلاة الليل في منزله ليوقظ جاره للصلاة إن كان ممن يعتادها، ونحو ذلك.
(المقام التاسع) - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو نوى ببعض واجبات العبادة الندب عمدا أو جهلا بطلت، ولو نوى ببعض مندوباتها الوجوب، فإن اتصف بالكثرة بطلت أيضا وإلا فلا، وهو مبني على أمور:
(أحدها) - وجوب قصد الوجه من وجوب أو ندب في أصل العبادة، وفيما يأتي به من الأفعال الواجبة أو المندوبة.
و (ثانيها) - عدم تداخل الواجب والندب، فلا يجزئ أحدهما عن الثاني، لتغاير الجهتين فيهما، وحينئذ فلو خالف بأن نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، للاخلال بالواجب على ذلك الوجه اللازم منه عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فلم يطابق فعله ما في ذمته، لاختلاف الوجه، ويمتنع إعادته، للزوم زيادة أفعال الصلاة عمدا، فلم يبق إلا البطلان. ولو نوى بالمندوب الوجوب فإن كان ذكرا بطلت أيضا، للنهي المقتضي للفساد، ولأنه كلام في الصلاة ليس منها ولا مما استثنى منها، وإن