فائدتان:
(الأولى) - قد عرفت في جملة ما تقدم (1) استحباب الوضوء للتجديد، ولا ريب - كما هو ظاهر المذهب في شرعيته وإن ترامى مع الفصل بصلاة ولو نافلة، لا طلاق الآية (2) والرواية عموما وخصوصا. أما بدونه فهل يشرع مطلقا، أو لا مطلقا، أو مع الفصل بمجدد له في الجملة وبدونه فلا؟ احتمالات:
واطلاق الأخبار - كقولهم (عليهم السلام) (3): (الوضوء على الوضوء نور على نور) وقولهم (4) (من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار) وقولهم (5):
(الطهر على الطهر عشر حسنات) - يدل على الأول، وبه قطع في التذكرة، وتوقف في الذكرى في استحبابه لمن لم يصل بالأول، ورجح فيها عدم استحباب لصلاة واحدة أكثر من مرة، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه في مسألة تثنية الغسل في الوضوء كما سيأتي، حيث حمل أخبار التثنية على التجديد.
واحتمل بعض المتأخرين تفصيلا بأنه يمكن أن يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده وعدم تذكره، يتحقق التجديد عرفا، مع أن فيه نوعا من الاحتياط ثم إن ظاهر الأصحاب اختصاص التجديد بطهارة الوضوء بمعنى الوضوء بعد والوضوء، وأما الوضوء بعد الغسل، والغسل بعد الغسل ولو مع الفصل بصلاة، فلم يتعرضوا له، وربما أيد المنع ورود الأخبار ببدعية الوضوء مع غسل الجنابة.
واستظهر شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار استحباب التجديد في الصورة الأولى إذا صلى بينهما، لرواية أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمة (6) نقلا عن