ذوي الأعذار، الأظهر والأشهر فيها عدم الإعادة، وتعليل وجوب الإعادة في الوقت دون الخارج - بأن اطلاق الإذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة - فيه أنه كان ما فعله إظهارا للموافقة هو فرضه في تلك الحال شرعا فقد مضى بعد فعله على الصحة فإعادته مع عدم الدليل لا وجه لها، وإلا فالواجب الإعادة في المقامين وقتا وخارجا وهو لا يقول به.
(الحادي عشر) - المشهور بين الأصحاب كراهة التكرار في المسح، وعن ظاهر الخلاف والمبسوط التحريم، وهو ظاهر المقنعة، وعن ابن حمزة أنه عده من التروك المحرمة، وأن ابن إدريس أنه جعله بدعة، واحتمل في الذكرى أن يكون مرادهم التكرار مع اعتقاد شرعيته.
ويدل على الوحدة في المسح أخبار الوضوء البياني (1) ومرفوعة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " مسح الرأس واحدة... " وعدم الدليل على الزائد لأنه حكم شرعي وأثباته يحتاج إلى دليل، وربما ظهر من الإنتصار دعوى الاجماع على ذلك.
لكن نقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد أنه قال في بيان كيفية الوضوء: " وفي مسح الرجلين يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجله إلى الكعب ومن الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى " انتهى.
وما ربما يتوهم - من تناول ظواهر أخبار التثنية (3) كقولهم: " الوضوء مثنى مثنى " لذلك - مردود بما سيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى، ورواية يونس (4) قال: