بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهم السلام) ولا تنافي، لامكان اتفاق ذلك لكل منهما (عليهما السلام) والتقريب أن تأخيرهما (عليهما السلام) أكل اللقمة إلى بعد الخروج - مع علمهما بأنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة وعتقهما المملوك لذلك - اشعار بمرجوحية الأكل في الموضع المذكور. وألحق الأصحاب الشرب. ولم أقف له على دليل.
و (منها) - مباشرة الحرة ذلك من زوجها، لموثقة يونس بن يعقوب (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولم من سقم؟ قلت: لا. قال: ما أحب للحرة أن تفعل، فأما الأمة فلا يضره).
الفصل الثاني في الأسباب وهي البول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وبعض أقسام الاستحاضة، وتحقيق الكلام فيها يقتضي بسطه في أبحاث.
(الأول) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سبية الثلاثة الأول مع الخروج من الموضع الطبيعي وإن لم يحصل الاعتياد، بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء وإن تخلف أثره لفقد شرط كالصغر، وكذا لو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كما ادعى عليه في المنتهى الاجماع، وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره كما ذكره في المنتهى مدعيا عليه الاجماع أيضا، وظاهرهم أن في الجميع لا يشترط الاعتياد. أما لو لم ينسد الطبيعي وانفتح غيره فأقوال:
أحدها - المشهور وهو عدم النقض إلا مع الاعتياد.
وثانيها - ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها.