وإن ذكروا أنه مخير بين الجهر والاخفات في صورة اجتماعهما في الفرض المردد وأورد عليه أيضا وجوب الجزم في النية مع الامكان فلا تجزئ النية المرددة، وهذا لازم على المورد في صورة مورد الخبر المتقدم.
(الصورة الرابعة) - أن يتوضأ وضوءين ويصلي بكل منهما فرضا ثم يذكر الحدث عقيب واحد منهما غير معين، فإن قلنا بالاكتفاء بالقربة فالطهارتان صحيحتان وإنما يقع الشك في فريضة واحدة باعتبار احتمال كون الحدث عقيب الطهارة الأولى فتبطل الصلاة الأولى خاصة واحتمال كونه عقيب الثانية فتبطل الصلاة الثانية خاصة، فيرجع الكلام حينئذ إلى ما تقدم من وجوب إعادتهما معا إن اختلفتا عددا تحصيلا ليقين البراءة، وإلا فذلك العدد مرددا في النية، ومقتضى ما نقل عن الشيخ آنفا إعادة الجميع مطلقا، لكن لم أر من تصدى لنقل مذهبه هنا، وإن لم نقل بالاكتفاء بالقربة - حسبما تقدم في الصورة الأولى من التفصيل - وجب إعادة الجميع، لاحتمال كون الحدث عقيب الأولى فتبطل الصلاة الواقعة بعدها، والوضوء الثاني إنما وقع بنية التجديد، وهو غير مبيح ولا رافع فتبطل الصلاة الواقعة بعده، وعلى كل تقدير فيجب إعادة الطهارة هنا لاحتمال وقوع الحدث بعد الطهارة الثانية فيلزم بطلانها مع سابقتها بخلاف صورة الاخلال فإنه إنما تبطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له الأخرى.
(المسألة السابعة عشرة) - يكره الوضوء بجملة من المياه: منها - الماء المشمس في الآنية على المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكنه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك، وصرح في المبسوط بالتعميم وأطلق في النهاية، وهو الذي عليه جمهور الأصحاب.
والأصل في هذه المسألة رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به