ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " يجزئ من المسح على الرأس ثلاث أصابع، وكذلك الرجل ".
والمسألة لا تخلو من اشكال، ولولا أخبار المسح وعدم استبطان الشراكين، لكان القول بمضمون هذه الروايات في غاية القوة، فإن ما عداها قابل للتأويل والتقييد بهذه الأخبار. وحمل هذه الأخبار على الاستحباب - كما هو المشهور - ليس أولى مما قلناه، فإن صراحة صحيحة البزنطي فيما دلت عليه - كما قدمنا الإشارة إليه، مع الاعتضاد بظاهر الآية والروايتين المذكورتين. واجمال الشئ في روايات الأخوين - مما يرشد إليه ويحمل عليه. واعتضاد تلك بدعوى الاجماع - كما قيل - ممنوع بعد وجود الخلاف كما عرفت، مع ما في الاجماع المدعى في أمثال هذه المقامات من المناقشة الظاهرة، ولهذا قال السيد السند في المدارك - بعد نقل الاجماع على الاكتفاء بالمسمى ولو بإصبع واحدة عن المعتبر والتذكرة، والاستدلال بصحيحة زرارة (2) - ما لفظه:
" ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها. لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) " ثم ساق الرواية وقال: " فإن المقيد يحكم على المطلق. ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لصحة الخبر وصراحته واجمال ما ينافيه " انتهى وهو جيد ثم إنه على تقدير وجوب الاستيعاب طولا فهل يجب إدخال الكعبين في المسح أم لا؟ وجهان بل قولان مبنيان على ما سبق في المرفقين. إلا أن ظاهر صحيحتي الأخوين وأخبار عدم استبطان الشراكين (4) العدم هنا. والاحتياط في أمثال هذه المقامات مما ينبغي المحافظة عليه.
(الثالث) هل الكعبان هما قبتا القدمين ما بين المفصل والمشط، كما هو