(الرابع) - المفهوم من ظاهر كلام الصدوق في الفقيه، والشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية، أنه يجب على المرأة وضع القناع في الصبح والمغرب لأجل المسح.
وصرح في المقنعة بأنها تمسح هنا بثلاث أصابع من رأسها حتى تكون مسبغة، وأنه يرخص لها في باقي الصلوات المسح تحت الخمار، بأن تكتفي بادخال إصبع تحت خمارها، قال في المقنعة: " وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة ".
وصرح المحقق والعلامة وجملة من المحققين باستحباب وضع الخمار مطلقا، وتأكده في صلاة الغداة والمغرب.
وبعضهم اقتصر على الغداة خاصة، لعدم وقوفه على نص يتضمن إضافة المغرب إليها في ذلك.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة رواية الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين (عليهما السلام) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها ".
وما رواه الصدوق في الخصال (2) بسنده فيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ".
وطعن بعض متأخري المتأخرين بعد ذكر الرواية الأولى فيها بضعف السند والدلالة.
وفيه أن ضعف سندها باصطلاح متأخري أصحابنا لا يقوم حجة على من لم يقل