وتشريعه بناء على ما اعترفوا به كما قدمنا الإشارة إليه، وأما أن لا يعتقد ذلك بل يكون عابثا لاعبا، وهذا لا اختصاص له بهذا المقام ليخص بالذكر في أخبارهم (عليهم السلام) بل يجري مثله في الثالثة، مع أنهم لا يخالفون في بدعيتها وتحريمها، وأن هذا اللفظ قد ورد في رواية زرارة المتقدمة (1) في تعداد الروايات المعارضة بعد قوله: " مثنى مثنى " ومن الظاهر بل المعلوم أن المراد به التحريم اتفاقا أعم من أن تجعل التثنية في الغسل كما هو المشهور أو في الغرفة كما ذكرنا، لأن الزيادة هنا بمعنى التثليث، وهو مما لا اشكال عندهم في تحريمه، ومما يدل أيضا على أن اللفظ إنما خرج كناية عن التحريم قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة داود بن فرقد المروية في الكافي (2): " إن أبي كأن يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر... " مع قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه... " فإن نفي الأجر في الأول عبارة عن كونه معصية كما في الثاني كما لا يخفى.
(الثالث) - قال في كتاب رياض المسائل وحياض الدلائل - بعد البحث في المسألة، والجمع بين الأخبار بحمل بعضها على التجديد وبعضها على التقية وبعض على الغسلتين والمسحتين - ما لفظه: " بقي هنا شئ، وهو أنه لا خلاف في أنه إذا لم تكف الغرفة الأولى في غسل العضو وجبت الثانية وهكذا، لعدم الخروج عن العهدة، كما صرح به العلامة في المختلف وغيره، كما أنه لا خلاف في وقوع الخلاف في الثانية إذا كمل غسل العضو بالأولى. وأما لو لم يكمل غسل العضو بالأولى مع إمكان شمولها إياه واختار غسل العضو بغرفتين موزعتين عليه، فهل يجري في الثانية الخلاف السابق أم لا؟ لم أقف للأصحاب فيه على صريح كلام، وكلامهم فيه قابل للأمرين، إلى أن