والريح مثلا، ومفهوم الرواية على ما ذكرنا أنه لو كان النوم في غير المسجد كره الوضوء له في المسجد، ولا ينافي ذلك مفهوم الرواية الأولى بناء على حمل الوضوء فيها على الرافع للحدث، لأن ذلك مفهوم لقب.
ثم إنه لو اتفق حصول البول أو الغائط في المسجد اختيارا أو اضطرارا فهل يتصف الوضوء له في المسجد بالكراهة أم لا؟ ظاهر الرواية الأولى - بناء على كون الوضوء فيها بمعنى الرافع - ذلك، ولكن ينافيه ظاهر الرواية الثانية، إلا أن تخص بما ذكرنا أو تحمل على أن وقوع حدث البول والغائط في المسجد لما كان نادرا أطلق الحكم بعدم البأس في المسجد من الحدث الواقع فيه. ويحتمل عدم الكراهة عملا باطلاق الرواية الثانية وعمومها، وحمل الأولى على أن البول والغائط لما كان حدوثهما في المسجد نادرا فلذا أطلق عليهما كراهة الوضوء لهما في المسجد، ويعضده أصالة البراءة من الكراهة، والله العالم.
(المسألة التاسعة عشرة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهة التمندل بعد الوضوء، وقيل بعدم الكراهة، ونقله في المدارك عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة وأحد قولي الشيخ.
ويدل على الكراهة ما روي بعدة طرق في الكافي وثواب الأعمال والمحاسن (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " ومن توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثين حسنة ".
ويدل على الجواز روايات كثيرة: منها - صحيحة محمد بن مسلم (2): " قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال لا بأس به ".
ورواية الحضرمي عنه (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب أو توضأ إذا كان الثوب نظيفا ".
وموثقة إسماعيل بن الفضل (4) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ