وقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مروان (1): " يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه ". و وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2): " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء... ".
والتقريب في هذين الخبرين الأخيرين أنه لولا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لما حصل الفرق بينه وبين المسح المقابل له بظاهر الآية.
ويؤيده أيضا ما اشتملت عليه أخبار الوضوء البياني من الصب والإفاضة والاسدال والغرفة لكل عضو.
ويدل على الثالث مطلقا أخبار عديدة: منها - قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (3): " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ. إنما يكفيه مثل الدهن ".
وقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم (4): " يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك. " وقوله في صحيحة زرارة (5): "... إذا مس جلدك الماء فحسبك... ".
وقوله في الغسل (6): " وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ".
وقوله في الغسل والوضوء (7): " يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد. "