وعليه تدل صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري. فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخد بيد بعضهم فقدمه فأمهم... الحديث " ولا أعلم خلافا في هذه المواضع الثلاثة.
بقي هنا صور ينبغي التنبيه عليها:
(إحداها) - هل يجوز العدول من الائتمام بإمام في أثناء الصلاة إلى الائتمام بآخر لو حضرت جماعة أخرى في ذلك المكان؟ قولان، اختار أولهما العلامة في التذكرة وتبعه المحدث الكاشاني في المفاتيح ورد بعدم ثبوت التعبد به. وهو كذلك.
و (ثانيها) - لو صلى الانسان مأموما وكان مسبوقا، فبعد فراغ الإمام وانفراده بما بقي عليه هل يجوز الاقتداء به من المأمومين المشاركين له في المسبوقية وغيرهم أولا؟ الظاهر العدم، لأن العبادة توقيفية، والنص إنما ورد في تلك المواضع الثلاثة، ومجرد الالحاق بها قياس.
واستشكل العلامة في التحرير، حيث قال: " ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام اشكال " انتهى.
وكأن وجه الاشكال، من جهة المساواة للموضع الثالث من المواضع المتقدمة فيصح الائتمام، ومن حيث عدم النص القاطع على ذلك، العبادة توقيفية. والالحاق لمجرد المساواة قياس.
و (ثالثها) - لو صلى مأموما ثم عدل في أثناء الصلاة إلى نية الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم بعد نقل نيته إلى الانفراد أو عدمه.
و (رابعها) - أن ينقل الإمام نيته في أثناء الصلاة إلى الائتمام ببعض المأمومين والمأموم نيته إلى الإمامة.