نفسي بيده - لا ظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي).
و (منها) - تغطية الرأس، ولم أقف فيه على خصوص خبر سوي أخبار التقنع، ومن الظاهر مغايرته له. نعم قال الشيخ المفيد: (وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وهو سنة من سنن النبي (صلى الله عليه وآله) وفيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه) وفيه دلالة على ورود النص به، وليس ببعيد أن المراد به التقنع، لمناسبة التعليل الأخير له، دون مجرد التغطية. وقال الصدوق في الفقيه (1): (ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطي رأسه اقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب) انتهى وفيه أيضا ما احتملناه في سابقه.
و (منها) - تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد. ولم أقف فيه على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه، والظاهر أن مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلا عن نص بلغه فيه. وربما ظهر من بعض الأصحاب اختصاص الحكم بالبنيان، نظرا إلى أن مسمى الدخول والخروج لا يصدق في غيره لكن صرح العلامة بأن الأقرب عدم الاختصاص، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء وإذا فرغ قدم اليمنى. ووافقه الشهيد الثاني، فقال: (إن الأصح عدم الاختصاص بالبنيان) قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهما: (والتحقيق أن الترجيح هنا موقوف على اعتبار المأخذ، فإن كان هو التوجيه الذي حكيناه فلا بأس بعدم الاختصاص) انتهى. وهو كذلك.
و (منها) - مسح البطن بعد الخروج، كما تقدمت الدلالة عليه في كلام