فلا، فإن أعلى ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشئ يعتد به، وهذا المقدار إنما يفي بأصل الوضوء المسبغ ولا يفضل منه شئ للاستنجاء فإن ماء غسل اليدين كف أو كفان، وماء كل من المضمضة والاستنشاق والغسلات الواجبة والمندوبة ثلاث أكف، فهذه ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفا، وهذا إن اكتفى في غسل كل عضو بكف واحدة، وإلا زادت على ذلك، فأين ما يفضل للاستنجاء؟ وأيضا ففي كلامه (طاب ثراه) بحث آخر، وهو أنه إن أراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من البول وحده، فهو شئ قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة، وهو لا يؤثر في الزيادة والنقصان أثرا محسوسا، وإن أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين، إذ ليس في شئ منهما دلالة على ذلك، بل في رواية الحذاء (1) ما يشعر بأن الاستنجاء كان من البول وحده، فلا تغفل) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وأما تحقيق قدر المد فسيأتي إن شاء الله تعالى منقحا في باب غسل الجنابة.
و (منها) - أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه في الوضوء بظاهرهما والمرأة بباطنهما، لما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) (2) قال: (فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع).
ومثله روى الصدوق في الخصال (3) بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (المرأة تبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره. الحديث) المشهور بين متأخري الأصحاب التفصيل في ذلك بين الغسلة الأولى والثانية،