وزاد آخره (فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله تعالى).
و (منها) - نوم الجنب، لصحيحة الحلبي (1) قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ).
و (منها) - صلاة الجنازة، لرواية عبد الحميد بن سعيد (2) قال: (قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة. أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي).
و (منها) - السعي في حاجة، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه).
وطعن بعض فضلاء متأخري المتأخرين في الدلالة، معللا بأن مفاده أن الحاجة بدون الوضوء لا تقضى، فينبغي أن يطلب الحاجة فيما إذا توضأ بالوضوء الذي رخص فيه من الشارع، لأنه عبادة موقوفة على الإذن، وليس فيه دلالة على الإذن والرخصة للوضوء في وقت طلب الحاجة، كما تشهد به الفطرة السليمة. انتهى.
وفيه نظر، فإن الظاهر من العبارة كون ذلك كناية عن الحث على الوضوء لأجل ذلك، كما ورد نظيره في استحباب التحنك والحث عليه بعد التعمم وعند الخروج في السفر.