ومسح الرأس والقدمين، فلقيامه بين يدي الله... الحديث) وروايات الفقيه وإن ضعف سندها لارسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول.
ومنها - ما رواه في كتاب العيون (1) والعلل من علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: (إنما أمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار... الحديث) ولا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري ومنها - ما رواه في الكافي (2) في باب أن الأرض للإمام (عليه السلام) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن الإمام - يا أبا محمد - لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله عنه) مع ما رواه الصدوق في الفقيه (3) عن الصادق (عليه السلام):
(أنا أنام على ذلك - يعني حدث الجنابة - حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود).
ومنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه؟ قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء).
ومنها ما رواه الكليني (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال: (إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض عليهما من الصدقة، وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات... الحديث).