وربما أطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوزا، لمشابهة الواجب في الشرطية وعموم صحة الفعل إلا به وإن كان في حد ذاته مندوبا، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز، ولعله من ذلك سرى الوهم.
والأخبار الدالة على الوضوء لصلاة النافلة متفرقة في جملة من الصلوات لكن ليس فيها تصريح بالاستحباب، ولعل المتمسك في ذلك البناء على أن شرط المستحب مستحب كما أن شرط الواجب واجب، والاجماع كما نقله جملة من الأصحاب.
ويدل على الاشتراط في الجميع عموم قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1):
(لا صلاة إلا بطهور...) وقوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي (2): (الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود).
و (منها) - الطواف المستحب، وهل الوضوء هنا شرط لصحة كصلاة النافلة أو لوقوعه على الوجه الأكمل، فيصح بدونه؟ خلاف سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه.
و (منها) - دخول المساجد، لرواية مرازم بن حكيم المروية في كتاب مجالس الصدوق (3) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، وكتب من زواره) وروى الصدوق في الفقيه (4) مرسلا: (أن في التوراة مكتوبا أن بيوتي في الأرض