ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة... الحديث).
وحسنة محمد بن مسلم (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة... الحديث).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (وكن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يختشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن... الحديث).
وفي كتاب الفقه الرضوي (4) قال (عليه السلام): (ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس... الحديث).
والظاهر أن عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليه آنفا، لاتفاق لفظي العبارة والحديث.
وفي كتاب دعائم الاسلام (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: (إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، إلى أن قال: فقيل لأبي جعفر (عليه السلام):
فإن المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة فقال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا من نسائنا وهي حائض، وإنما يؤمرن بذكر الله - كما وصفنا - ترغيبا في الفضل واستحبابا له).
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة. وظاهر لفظ (عليها) في الرواية الأولى