ولصلاة العشاء، لرواية قتادة عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: (تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله).
و (منها) - إرادة وطئ جارية بعد وطئ أخرى ولما يغتسل، لمرسل ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي أخرى توضأ).
و (منها) - ذكر الحائض على المشهور، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب، وهو ظاهر ابنه الصدوق في الفقيه، حيث نقل ذلك (3) عن أبيه في رسالته إليه بما لفظه: (وقال أبي في رسالته إلي: اعلم إلى أن قال: يجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة) فإن نقله ذلك وجموده عليه يدل على اختياره.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) وفيها (وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله... الحديث).
وحسنة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) وفيها (ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة... الحديث).